كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر مُطْلَقًا أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عُلِمَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ أَمْ لَا قَالَ حَجّ وَيَحْرُمُ الشِّرَاءُ مِنْهُ، وَأَقَرَّهُ سم، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْحُرْمَةِ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْبَائِعِ الْآنَ تَحْصِيلُ مَا يَتَخَلَّصُ بِهِ فَأَشْبَهَ بَيْعَهُ لِمَا يَحْتَاجُ لِنَفَقَةِ عِيَالِهِ، وَقَدْ قَالَ فِيهَا بِالْجَوَازِ بَلْ لَوْ قِيلَ بِإِثَابَةِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ قَصَدَ بِالشِّرَاءِ مِنْهُ إنْقَاذَهُ مِنْ الْعُقُوبَةِ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ.
وَالْمُصَادَرَةُ التَّضْيِيقُ فِي مُطَالَبَةِ مَالٍ مِنْ جِهَةِ ظَالِمٍ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِنَحْوِ حَيَاءٍ إلَخْ أَوْ لِضَرُورَةِ نَحْوِ فَقْرٍ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ) لَفْظٌ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقْدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُقْتَضَاهُ وَلَا مِنْ مَصَالِحِهِ وَلَا مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ مِنْ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ وَلَوْ كَلِمَةً إلَّا نَحْوَ قَدْ (وَ) أَنْ (لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْهِمَا) أَوْ إشَارَتَيْهِمَا أَوْ كِتَابَتَيْهِمَا أَوْ لَفْظِ أَحَدِهِمَا وَكِتَابَةِ أَوْ إشَارَةِ الْآخَرِ أَوْ كِتَابَةِ أَحَدِهِمَا، وَإِشَارَةِ الْآخَرِ وَالْعِبْرَةُ فِي التَّخَلُّلِ فِي الْغَائِبِ بِمَا يَقَعُ مِنْهُ عَقِبَ عِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ بِوُقُوعِ الْبَيْعِ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِسُكُوتِ مُرِيدِ الْجَوَابِ أَوْ كَلَامِ مَنْ انْقَضَى لَفْظُهُ بِحَيْثُ يُشْعِرُ بِالْإِعْرَاضِ، وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ وَلِشَائِبَةِ التَّعْلِيقِ أَوْ الْجَعَالَةِ فِي الْخُلْعِ اُغْتُفِرَ فِيهِ الْيَسِيرُ مُطْلَقًا وَلَوْ أَجْنَبِيًّا وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَضُرُّ هُنَا سُكُوتُهُ الْيَسِيرُ إذَا قَصَدَ بِهِ الْقَطْعَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْفَاتِحَةِ، وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ (وَأَنْ) يَذْكُرَ الثَّمَنَ الْمُبْتَدِئُ وَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ إلَّا فِي الْكِنَايَةِ عَلَى مَا مَرَّ، وَأَنْ تَبْقَى أَهْلِيَّتُهُمَا، وَأَنْ يُغَيِّرَ شَيْئًا مِمَّا تَلَفَّظَ بِهِ إلَى تَمَامِ الشِّقِّ الْآخَرِ، وَأَنْ يَكُونَ تَكَلَّمَ كُلٌّ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ عَادَةً، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ الْآخَرُ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ حَمَلَتْهُ الرِّيحُ إلَيْهِ، وَأَنْ يُتَمِّمَ الْمُخَاطَبُ لَا وَكِيلُهُ أَوْ مُوَكِّلُهُ أَوْ وَارِثُهُ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ، وَأَنْ لَا يُوَقِّتَ وَلَوْ بِنَحْوِ حَيَاتِك أَوْ أَلْفِ سَنَةٍ الْأَوْجَهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّكَاحِ عَلَى مَا يَأْتِي فِيهِ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْتَهِي بِالْمَوْتِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلَا يُعَلَّقُ إلَّا بِالْمَشِيئَةِ فِي اللَّفْظِ الْمُتَقَدِّمِ كَبِعْتُكَ إنْ شِئْت فَيَقُولُ اشْتَرَيْت مَثَلًا لَا شِئْت إلَّا إنْ نَوَى بِهِ الشِّرَاءَ وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ إنْ شِئْت بِعْتُك بِخِلَافِ بِعْتُكُمَا إنْ شِئْتُمَا وَبِعْتُك إنْ شِئْت بَعْدَ اشْتَرَيْت مِنْك، وَإِنْ قَبِلَ بَعْدَهُ أَوْ قَالَ شِئْت؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ كَشِئْت وَمُرَادِفُهَا كَأَحْبَبْتَ وَرَضِيت وَيَظْهَرُ امْتِنَاعُ ضَمِّ التَّاءِ مِنْ النَّحْوِيِّ مُطْلَقًا لِوُجُودِ حَقِيقَةِ التَّعْلِيقِ فِيهِ وَبِالْمِلْكِ كَأَنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ وَنَحْوُهُ إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْوَكَالَةِ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلِي اشْتَرَاهُ لِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ، وَقَدْ أَخْبَرَ بِهِ وَصَدَقَ الْمُخْبِرُ؛ لِأَنَّ إنْ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى إذْ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ، وَيَصِحُّ بِعْتُك هَذَا بِكَذَا عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى إلَّا نِصْفَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِيمَا إذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. انْتَهَى.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الْحَاضِرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَا يُشْتَرَطُ مَا ذُكِرَ مُطْلَقًا حَتَّى حَالَ وُجُودِ الْمُتَأَخِّرِ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَيُحْتَمَلُ فِيمَا لَوْ تَبَايَعَا بِالْكِتَابَةِ أَنْ لَا يَضُرَّ تَخَلُّلُ اللَّفْظِ لَكِنَّ قَوْلَهُ هُنَا الْآتِيَ: وَالْعِبْرَةُ فِي التَّخَلُّلِ فِي الْغَائِبِ إلَخْ يُفِيدُ اعْتِبَارَ عَدَمِ التَّخَلُّلِ فِي الْغَائِبِ عِنْدَ عِلْمِ أَوْ ظَنِّ وُقُوعِ الْبَيْعِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ لَفْظٌ) شَامِلٌ لِلْحَرْفِ الْمُفْهِمِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّهُ كَلِمَةٌ وَلِغَيْرِ الْمُفْهِمِ، وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ، وَهَلْ الْمُقَارَنَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَالتَّخَلُّلِ؟.
فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَّلُوا الضَّرَرَ فِي التَّخَلُّلِ بِالْإِشْعَارِ بِالْإِعْرَاضِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ مَعَ الْمُقَارَنَةِ وَالْإِعْرَاضُ قَبْلَ التَّمَامِ مُخِلٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّ اللَّفْظَ يَضُرُّ وَلَوْ سَهْوًا أَوْ إكْرَاهًا لَكِنْ قَدْ يُقَالُ لَا إشْعَارَ بِالْإِعْرَاضِ حِينَئِذٍ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ إعْرَاضٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْإِعْرَاضَ وَيَنْبَغِي أَنَّ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ كَاللَّفْظِ؛ لِأَنَّهَا كَاللَّفْظِ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى مِمَّا لَيْسَ هَذَا مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ) وَكَذَا مِنْ الْآخَرِ عَلَى الْأَوْجَهِ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّخَلُّلَ إنَّمَا ضَرَّ لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ، وَالْإِعْرَاضُ مُضِرٌّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّ غَيْرَ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ مَعَهُ ضَرَّ فَكَذَا لَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُشْعِرُ بِالرُّجُوعِ وَالْإِعْرَاضِ فَتَأَمَّلْهُ يَظْهَرْ لَك وَجَاهَةُ مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: فِي الْغَائِبِ بِمَا يَقَعُ مِنْهُ إلَخْ) هَلْ يَضُرُّ كَلَامُ الْآخَرِ عَلَى اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَوْ يُفَرَّقُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَلَامِ مَنْ انْقَضَى لَفْظُهُ) كَانَ وَجْهُ تَقْيِيدِهِ بِمَا انْقَضَى لَفْظُهُ أَنَّ كَلَامَ الْآخَرِ إمَّا أَجْنَبِيٌّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ، وَإِمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَضُرُّ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَذْكُرَ الثَّمَنَ الْمُبْتَدِئُ) فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَمْ يَكْفِ مَا أَتَى بِهِ لَكِنْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِمَا يَأْتِي بِهِ الْآخَرُ بَعْدَهُ إذَا كَمَّلَ هُوَ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْته بِدِينَارٍ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي بِعْنِي هَذَا الْعَبْدَ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُكَهُ بِدِينَارٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْت انْعَقَدَ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ أَتَى أَحَدُهُمَا بِصِيغَةِ اسْتِفْهَامٍ أَوَّلًا كَأَنْ قَالَ الْبَائِعُ أَتَشْتَرِي مِنِّي هَذَا بِكَذَا فَقَالَ اشْتَرَيْته بِهِ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ لَاغِيًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
بَلْ يَنْبَغِي الصِّحَّةُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي بِعْتنِي هَذَا بِكَذَا فَقَالَ بِعْت فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَبِلْت أَخْذًا مِنْ قَضِيَّةِ عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَقْصِدْ تَخْصِيصَ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ بَلْ الْمُثَمَّنُ كَذَلِكَ لَابُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ مِنْ الْمُبْتَدِئِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا تَلَفَّظَ بِهِ) أَيْ كَشَرْطِ أَجَلٍ أَوْ خِيَارٍ، وَقَوْلُهُ: إلَى تَمَامِ الشِّقِّ الْآخَرِ أَفْهَمَ جَوَازَ إسْقَاطِ أَجَلٍ أَوْ خِيَارٍ شَرْطَهُ بَعْدَ تَمَامِ الشِّقِّ الْآخَرِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِعِبَارَتِهِمْ الصَّرِيحَةِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ الْآخَرُ) ظَاهِرُهُ إنْ كَانَ عَدَمُ سَمَاعِهِ لِبُعْدِهِ جِدًّا كَكَوْنِهِ عَلَى مِيلٍ مِنْ صَاحِبِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْإِيجَابَ حِينَئِذٍ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْإِيجَابِ لِلْغَائِبِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ لَا يَصِحُّ، وَإِنْ سَمِعَهُ صَاحِبُهُ بِالْفِعْلِ لِنَحْوِ حِدَّةِ سَمْعِهِ وَلَا مَانِعَ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُخَاطَبَةً.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعَلَّقُ إلَّا بِالْمَشِيئَةِ إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْ امْتِنَاعِ التَّعْلِيقِ أَيْضًا الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ: فَرْعٌ: قَالَ إذَا جَاءَ الْغَدُ فَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى أَلْفٍ فَفَعَلَ صَحَّ وَلَزِمَ الْمُسَمَّى وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ أَعْتِقْهُ عَنْك عَلَى أَلْفٍ إذَا جَاءَ الْغَدُ، وَقَبِلَ. انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ: فَفَعَلَ صَحَّ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فَصَبَرَ حَتَّى جَاءَ الْغَدُ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ حَكَى صَاحِبُ التَّقْرِيبِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَنْفُذُ الْعِتْقُ عَنْهُ وَيَثْبُتُ الْمُسَمَّى عَلَيْهِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَقَبِلَ قَالَ فِي شَرْحِهِ فِي الْحَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ إنْ شِئْت إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْبُطْلَانَ، وَأَيَّدَهُ بِقَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ كَذَا إنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ صَحَّ أَوْ إنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَلِفُلَانٍ كَذَا لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُك بِطَلَاقِ فُلَانَةَ إنْ شَاءَتْ صَحَّ أَوْ إنْ شَاءَتْ وَكَّلْتُك بِطَلَاقِهَا لَمْ يَصِحَّ فَفَرَّقُوا بَيْنَ تَأَخُّرِ الشَّرْطِ وَتَقَدُّمِهِ.
(قَوْلُهُ: وَبِالْمِلْكِ) عَطْفٌ عَلَى بِالْمَشِيئَةِ وَمِمَّا يُسْتَثْنَى أَيْضًا مِنْ امْتِنَاعِ التَّعْلِيقِ الْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ كَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِكَذَا إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ م ر.
(وَيُشْتَرَطُ إلَخْ) وَلَابُدَّ أَنْ يَتَأَخَّرَ الْقَبُولُ عَنْ تَمَامِ الْإِيجَابِ وَمَصَالِحِهِ فَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَى شَهْرٍ بِشَرْطِ خِيَارِ الثَّلَاثِ فَقَبِلَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْبَائِعُ مِنْهُ بَطَلَ كَمَا لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك ابْنَتِي عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ مُؤَجَّلَةٍ إلَى شَهْرٍ فَقَبِلَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا فِي الْكِنَايَةِ عَلَى مَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَى وَلَا يُعَلِّقُ، وَقَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَى بِخِلَافِ إلَخْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَحْوُ قَدْ، وَقَوْلَهُ وَالْعِبْرَةُ إلَى بِسُكُوتٍ، وَقَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ إلَّا إنْ نَوَى بِهِ الشِّرَاءَ، وَقَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَبِالْمِلْكِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ لَفْظٌ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْحَرْفِ الْمُفْهِمِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَلِغَيْرِ الْمُفْهِمِ، وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ، وَهَلْ الْمُقَارَنَةُ لِلْمُتَأَخِّرِ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَالتَّخَلُّلِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ اللَّفْظَ يَضُرُّ وَلَوْ سَهْوًا أَوْ إكْرَاهًا وَيَنْبَغِي أَنَّ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ كَاللَّفْظِ. اهـ. سم بِحَذْفِ عِبَارَةِ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ قَوْلُنَا لَفْظٌ الْحَرْفَ الْوَاحِدَ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إنْ أَفْهَمَ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا تَخَلُّلُ الْيَسِيرِ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا إنْ عُذِرَ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر الْحَرْفُ الْوَاحِدُ مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ: م ر إنْ عُذِرَ الْمُرَادُ بِالْعُذْرِ هُنَا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقْدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) وَمِنْهُ إجَابَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَظْهَرُ وَمَا لَوْ رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي بِئْرٍ فَأَرْشَدَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا مِنْ مُسْتَحَبَّاتِهِ) فَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ تَقَدُّمِ الْإِيجَابِ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْت صَحَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ زَادَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَضُرَّ ثُمَّ رَأَيْت الزِّيَادِيَّ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الْأَنْوَارِ وَيَتَّجِهُ ضَرَرُ الِاسْتِعَاذَةِ، وَقَوْلُهُ: م ر.
صَحَّ وَمِثْلُهُ فِي الصِّحَّةِ مَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ قَبِلْت فَيَصِحُّ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ) وَكَذَا مِنْ الْآخَرِ عَلَى الْأَوْجَهِ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ. اهـ. سم أَيْ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ اللَّفْظُ مِمَّنْ يُطْلَبُ جَوَابُهُ لِتَمَامِ الْعَقْدِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيّ. اهـ.
وَأَفَادَهُ الشَّارِحُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ كَلَامُ مَنْ انْقَضَى لَفْظُهُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر وَغَيْرُهُ يَعْنِي خُصُوصَ الْبَادِئِ بِالْعَقْدِ. اهـ.
وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَغَيْرُهُ أَيْ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فَلَا يَضُرُّ التَّخَلُّلُ مِنْ الْمُتَوَسِّطِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْيَسِيرِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ الْعَقْدَ أَوْ مِمَّنْ انْقَضَى لَفْظُهُ لَكِنْ نَقَلَ سم عَنْ الْمَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الْكَثِيرَ يَضُرُّ مِمَّنْ فَرَّغَ كَلَامَهُ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَقَوْلُهُ: م ر، وَهُوَ كَذَلِكَ وَوَجْهُهُ أَنَّ التَّخَلُّلَ إنَّمَا ضَرَّ لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ وَالْإِعْرَاضُ مُضِرٌّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنَّ غَيْرَ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ لَوْ رَجَعَ قَبْلَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ مَعَهُ ضَرَّ فَكَذَا لَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُشْعِرُ بِالرُّجُوعِ وَالْإِعْرَاضِ سم عَلَى حَجّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا نَحْوَ قَدْ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا التَّحْقِيقَ؛ لِأَنَّ الْأَلْفَاظَ إذَا أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ عَلَى مَعَانِيهَا، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ أَتَى بِهَا الثَّانِي بَعْدَ تَمَامِ الصِّيغَةِ مِنْ الْأَوَّلِ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِعَشَرَةٍ قَدْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَضُرُّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر؛ لِأَنَّهَا لِلتَّحْقِيقِ وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى فَقَطْ فَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك بِكَذَا دُونَ غَيْرِهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ. اهـ. ع ش.
بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَطُولَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَقِبَ عِلْمِهِ إلَخْ) أَمَّا الْحَاضِرُ فَلَا يَضُرُّ تَكَلُّمُهُ قَبْلَ عِلْمِ الْغَائِبِ وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْت مِنْ فُلَانٍ وَكَانَ حَاضِرًا لَا يَضُرُّ تَكَلُّمُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر.